سياحه وطيرانعاجل
وزير السياحة والآثار يصدر قراراً وزارياً بتحديد حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية
وزير السياحة والآثار يصدر قراراً وزارياً بتحديد حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية
كتب-وليد السيد
بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار
٢٢ أبريل ٢٠٢١
– وزير السياحة والآثار يصدر قراراً وزارياً بتحديد حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية
فى إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى ومستوى جودة الخدمات، أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وقد نص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولار أمريكى أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكى أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم.
هذا ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتباراً من 1 نوفمبر ٢٠٢١.