كتب د:فرج الخلفاوي
يمر وطننا الغالي بمرحلة جديدة من مراحل مسيرته الديمقراطية، والتي عمل جاهداً خلال السنوات الماضية على تعزيزها وتمكينها بكل السبل التي قد تساعد مواطنيه على الوصول إلى أعلى مستويات المشاركة في الرأي، وتعزيز شعور المواطنة المسؤولة بالمشاركة في تلبية الاحتياجات الوطنية، وفي جل الأمور التي من شأنها المساهمة في رفعة الوطن وتطوره ورقيه.
وقد ثار الجدل والحديث فى الأوانة الأخيرة بشأن احتمالية تبكير الانتخابات الرئاسية ، حتى تم الإعلان بشكل رسمى على اجراء الانتخابات فى شهر ديسمبر ٢٠٢٣ ، بدلا من اجرائها فى شهر مارس عام 2024 وفقا لنصوص الدستور.
و يتم اتباع إجراءات دستورية بحتة في ملف عقد الانتخابات الرئاسية في مصر.
وقد نظم الدستور المصري، إجراءات انتخاب الرئيس، وفقا لبعض القواعد، ووفقا لمواعيد محددة سلفا، وحدد سلطاته واختصاصاته ، وتنص المادة 139 من الدستور على: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين بالدستور.
وبحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب في عام 2019، نصت المادة 140 من الدستور والتى نصت على أنه ( يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين). وتنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2024، بدلًا من 2022، ويحق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات تنتهى 2030 ، ما لم يعدل الدستور الحالي قبل هذا التاريخ، و من المهم تجنب إلغاء أو تعديل الدستور، وتعديل الدستور يكون بالإضافة أو الحذف، لتحقيق الاستقرار والثبات للقواعد الدستورية، ومهما قيل في مشروعية هذه الرغبة، فإن النظام القانوني للدولة لا يمكن أن يرنو إلي الثبات المطلق، فمبدأ الجمود المطلق للدستور يتنافي مع مبدأ سيادة الأمة.
وحددت المادة 141 من الدستور عدة شروط يجب توافرها للترشح للانتخابات الرئاسية ، حيث نصت على أنه ( يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى).
بينما نصت المادة 160 فقرة أولى بعد تعديلها على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
ونآمل أن تيسر أمور الانتخابات القادمة وأن ترتقي إلى ما أسست من أجله، فتكون هذه الانتخابات كما هو مأمول منها، وألا يكون الواقع عائقاً لها.